حسين حلبيان

37

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى )

و ساخته شده پيدا مىكند و حال آنكه اگر اجاره باشد سازنده هيچ‌گونه حق عينى نسبت به عين پيدا نمىكرد و فقط ، سفارش دهنده ضامن عمل او بود . ان شاءالله تعالى در آينده بيشتر توضيح داده مىشود . استصناع در ديدگاه فقهاى عامّه فقهاى عامه نيز از گذشته تا حال به اين نهاد توجه داشته اند . « 1 » گر چه با مشوب كردن ذهن و عبارات خود با امورى از قبيل قياس و استحسان به كج راهه رفته « 2 » و

--> ( 1 ) . « اعلم بأنّ البيوع اربعه 1 بيع عين بثمن 2 و بيع دين فى الذّمة بثمنٍ و هو السلم 3 و بيع عملٍ العين فيه تبع و هو الاستئجار للصناعة و نحو هما فالمعقود عليه الوصف الذى يحدث فى المحلّ به عمل العامل و العين هو الصبغ بيعَ فيه 4 و بيع عين شرط فيه العمل و هو الاستصناع فالمستصنع فيه مبيعٌ عينٌ ) و لهذا يثبت فيه خيار الرؤية و العمل مشروط فيه . » السرخسى ، المبسوط ، ج 15 ، ص 84 . ( 2 ) . « الاستصناع هو عقد على مبيع فى الذّمه و شرط عمله علىالصانع . و القياس ان لايجوز و فى الاستحسان جائز ، لتعامل النّاس ، فلا جرم اختصّ جوازه بما فيه تعامل ، كما فى الخفّ و القلنسوة و الاوانى و نحوها ، بعد بيان القدر ، و الصفة و النوع . و هو عقد غير لازم و لكل واحد منهما الخيار فى الامتناع قبل العمل ، و بعد الفراق من العمل : لهما الخيار ، حتى انَّ الصانع لو باعه قبل ان يراه المستصنع جاز لانّه ليس به عقد لازم ، فامّا اذا جاء به الى المستصنع فقط سقط خياره لانّه رضى بكونه للمستصنع حيث جاء به اليه . فاذا رآه المستصنع فله الخيار إن شاء اجازه و إن شاء فسخ عند ابى حنيفة و محمّد . و قال ابو يوسف : لاخيار له ، لِأنَّه مبيع فى الذمّه بمنزلة السلم . و هما يقولان : إنّه بمنزلة العين المبيع الغايب . فإذا ضرب الاجل فى الاستصناع ينقلب سلماً عند ابى حنيفه خلافاً ، لِأنّه إذا ذكر فيه الاجل يكون فيه جميع معانى السلم ، و العبرة للمعنى لا للفظ و لهذا لو استصنع ما لايجوز استصناعه حتى يكون استصناعاً فاسداً ، و شرط فيه الاجل ينقلب سلماً ، بلا خلاف ، كذا هذا والله اعلم . » السمر قندى ، تحفة الفقهاء ، ج 2 ، ص 363 و 362 . توضيح : مبيع كلّى در بيع سلم مطرح است و در بيع سلم خيار رؤيت نيست ؛ و مبيع عينى ( شخصى ) در بيع استصناع مطرح است و بر خلاف سلم در استصناع خيار رؤيت هست .